الشيخ السبحاني

100

مناسك الحج وأحكام العمرة

ويحسبه شوطا ، ويرجع من المروة إلى الصفا ويحسبه شوطا ثانيا إلى أن يتم سبعة أشواط ، مبتدئا بالصفا ومختتما بالمروة . المسألة ( 337 ) : يشترط أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، ولو قدّمه على الطواف أو على صلاته بطل سعيه ، ووجب إعادته بعد الطواف وصلاته . المسألة ( 338 ) : يجب السعي على أرض المسعى ، ولا يكفي السعي في الطابق العلوي ، لأنّه أعلى من رأسي الجبلين ، فلا يصدق أنّه سعى بين الصفا والمروة . ولو تعذر السعي على الأرض جاز له السعي في الطابق العلوي . المسألة ( 339 ) : يجب أن يكون في سعيه من الصفا مواجها ببدنه للمروة ، وهكذا العكس ، ومع ذلك لا يضر النظر إلى اليمين واليسار ، ويشترط أن يكون السعي على النحو المتعارف لا على نحو التقهقر . المسألة ( 340 ) : السعي عمل واحد يجب الإتيان به بصورة عمل واحد ، ومع ذلك تجوز الاستراحة في أثناء الشوط أو بين الأشواط . المسألة ( 341 ) : يستحب في السعي ، الطهارة من الحدث الأصغر ، وطهارة الثوبين .